ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (١) طهارته.
قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:
الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.
الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.
قلت: ونُقل عن (٢) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.
الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على
= الثوب، والترمذي (١١٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني يصيب الثوب، وابن ماجه (٥٣٧ - ٥٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في فرك المني من الثوب.* مصَادر شرح الحَدِيث:معالم السنن للخطابي (١/ ١١٤)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٨٦)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٧٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٤)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٤٨)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٢)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٢٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٢)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٤٤)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٣٠)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٣٦)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٦٤).(١) في (ق): "و.(٢) في (ق): "عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute