[الحديث الخامس]
٣٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّه قَالَ: إنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنيًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا تَجدُونَ فِي التَّورَاةِ في شَأنِ الرَّجْمِ (١)؟ "، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عبدُ اللَّه بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْم. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (٢)، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَه (٣) عبد اللَّه بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرُجِمَا، فَرأيتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَة يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٤).
(١) "في شأن الرجم" ليس في "ت".(٢) في "ت": "فنشرها".(٣) في "ت": "لهم" والصواب المثبت.(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (١٢٦٤)، كتاب: الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و (٣٤٣٦)، كتاب: المناقب، باب: قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: ١٤٦]، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.