(١) "فبعته" ليس في "خ". (٢) "فهو لك" ليس في "خ". (٣) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (٢١٨٥)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه النَّاس، و (٢٢٧٥)، كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (٢٥٦٩)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، واللفظ له، و (٧١٥/ ١١٠ - ١١٧)، (٣/ ١٢٢١)، كتاب: المساقاة: باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (٣٥٠٥)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١)، كتاب: البيوع، =