[الحديث السادس]
٢٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٠٥٥)، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و (٢٠٥٥)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (٢١٥٤)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (١٥٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٣٩)، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (٤٥٠٠)، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (٢١٧٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١٠)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٥)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٠٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٧٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٧١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥١٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.