١٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»(١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١٥٣)، كتاب: الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، و (١٥٣)، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، و (٥٣٠٧)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (٢٦٧)، و (١/ ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (٢٦٧)، و (١/ ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (٢٦٧) (٣/ ١٦٠٢)، كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، مختصرا. ورواه أبو داود (٣١)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والنسائي (٢٤، ٢٥)، كتاب الطهارة، باب: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، و (٤٧، ٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والترميذي (١٥)، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في كراهة الاستنجاء باليمين، و (١٨٨٩)، كتاب: الأشربة، باب: ماجاء في كراهية التنفس في الإناء، وابن ماجه (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين، والاستنجاء باليمين. =