مختلعة، أو (١) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (٢) جمعٍ من أرباب الأصول.
واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.
وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.
ودليلُ الجمهور: أمرُه -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (٣) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (٤) بالرجعة: الرجعةُ (٥) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (٦) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:
أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (٧) في الأصول.
والثاني: أن ابنَ عمرَ -رضي اللَّه عنهما- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.
(١) في "ت": "و". (٢) في "ت": "عن". (٣) في "خ": "بثبوت". (٤) "هنا" ليس في "ت". (٥) "الرجعة" ليس في "ز". (٦) في "ت": "لأنه" مكان "لا أنه". (٧) في "ت": "مقرر".