قال الشيخ شهابُ الدين (١) القرافي رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء خلافٌ في لفظ السّنة:
فمنهم من يقول: السنّةُ: هي المندوبُ، ولذلك تُذكر قُبالةَ (٢) الفَرْضِ، فقال: فرضُ الصلاة كذا، وسُنتها كذا.
ومنهم من يقول: السّنَّة ما ثبت من قِبَلِهِ -عليه الصلاة والسلام- بقولٍ، أو فعل، غير القرآن، كان (٣) واجبًا، أو سنَّةُ، فيقال (٤): من السنَّةِ كذا، ويريد به (٥): وجبَ بالسنَّة، ولذلك (٦) يقول الشافعي: الخِتانُ من السُّنَّة، وهو عنده (٧) واجب.
ومنهم من يقول: السنَّةُ: ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، وواظب عليه.
قلت: وزاد بعضُهم: وأظهرَه في الجماعة، ولم يدلَّ دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (٨) ركعتي الفجر، على القول بأنها من
(١) في "ز" زيادة: "أحمد". (٢) في "ت": "مقابلة". (٣) في "ت": "وكان". (٤) في "ت": "فيه قال". (٥) في "ز" و"ت": "أنه". (٦) في "ز": "ولذا". وفي "ت": "وكذلك". (٧) في "ت": "عندهم". (٨) في "خ" و"ز": "من".