وقد ورد -أيضًا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، وقال (١) -تعالى-: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: ٣]، على خلاف في تأويله بين العلماء.
وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}[النور: ٣٣]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى {لَا يَجِدُونَ}[النور: ٣٣](٢)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.
قال الفارسي: فَرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكحَ فلانةَ، أو بنتَ (٣) فلان، أو أختَه، أرادوا: عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (٤)، لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكر (٥) امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد.
وقال الفراء (٦): العربُ تقول: نُكح المرأةِ -بضم النون-: بُضْعها (٧)، وهو كنايةٌ عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها.
(١) في "ت": "وقوله". (٢) قوله: "والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى {لَا يَجِدُونَ} " ليس في "خ" و"ت". (٣) في "ت": "ابنة". (٤) في "ز": "زوجته أو امرأته". (٥) في "ز": "يذكر". (٦) "الفراء" ليس في "ت". (٧) "بضعها" ليس في "ت".