أصلُ النكاح في اللغة: الجمع و (١) الضَّمُّ، ودخولُ الشيءِ في الشيء، تقول العرب: نكحتُ البُرَّ في الأرض: إذا حرثته فيها، ونَكَحَتِ الحصى أخفافَ (٢) الإبل، وهو يردُ في الشرع بمعنى: الوطءِ تارةً، وبمعنى: العَقْد أخرى.
ع (٣): وهو أكثرُ استعماله في الشرع، قال اللَّه (٤) -تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٢٢]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا}[البقرة: ٢٢١]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣]، {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}[النساء: ٢٥]، قال: ويبعد أن يكون أُريد به: الوطءُ؛ إذ الوطء عمومًا منهيٌّ عنه بغير عَقْد.
= * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٧٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٨٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٤٩)، و"طرح التثريب" للعراقي (٧/ ٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٠٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٢٥٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٥)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٢٣١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٠٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٢٥). (١) "الجمع و" ليس في "خ". (٢) في "خ": "خفاف". (٣) "ع" ساقط من "ز" و"ت". (٤) لفظ الجلالة لم يرد في "ت".