وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:
أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.
والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).
إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.
والشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)
(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ٢٤٩). (٢) "معشر" ليس في "ت". (٣) في "ز": "وكل" مكان "وكذا". (٤) في "ز": "الشباب". (٥) في "ز": "والشباب". (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧١). (٧) القمد: القوي الشديد. (٨) "سنة" ليس في "خ".