فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورا.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ نقلنا من الماء إلى الصعيد، وفي النبيذ ماء لا محالة، فهو واجد لماء؛ لأن قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ منكّر، فلم يخص ماء من ماء، فيجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن فيه ماء (٤).
قيل: إنما قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وهذا يقتضي الماء المطلق، ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء، والماء الذي في النبيذ ليس بماء مطلق؛ لأن إنسانا لو حلف أن لا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث، ولو حلف أن يشرب
= الذي منه إلا بالسكر من غيره فيجب به الحد إذا أسكر، ولكنه يحكم بتحريمه ثم يختلف ذلك. عيون المجالس (٢/ ١١ - ٩١٥). (١) سورة الفرقان، الآية (٤٨). (٢) سورة الأنفال، الآية (١١). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥). (٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٤).