قولنا؛ لأن الهاء في "أمسسه" كناية عن الماء، فقال:"أمسسه بشرتك"، فيحتاج أن يكون [ماسا لجميع بدنه، والمماسة بكل جزء من الماء لكل جزء من البشرة تكون](١) باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد.
على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي ﷺ للأعرابي (٢) أخص وأبين مما أوردوه، وليس فيه إجمال، فهو مبين لما أوردوه.
فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
وإذا فعل ما نقوله قيل: قد تطهر.
قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل ويمر يده، كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية (٣).
فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت"(٤).
ولم يقل: قد تدلكت.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدهما: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القدر يكفي.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤). (٣) تقدم بيان الخلاف في اشتراط النية في الطهارة. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).