وحكي عن الحسن البصري (١)، ومحمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - أنه لا ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه (٢).
وحكي عن عطاء (٣) أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا تحل له انتقض وضوؤه، وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤه.
وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول:
الدليل لقولنا كون الصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقط إلا بدليل أو بطهارة متيقنة لقوله ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤).
فجعل تعالى ظاهر الملامسة حدثا؛ لأنَّه أمر بالوضوء منها إذا وجد الماء، والتيمم إذا لم يجد الماء.
= لمس الرجل امرأته لا وضوء فيه على كل حال، وذكر عنه المروزي قوله في هذا الباب كقول الشافعي. وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاء يسألني قلت: يتوضأ، فإن لم يتوضأ لم أعب عليه. قال: وفي الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها وهو على وضوء لم أر عليه وضوءا". الاستذكار (٣/ ٢٧٢) وحكي عن الأوزاعي أنه إن لمس بأعضاء الوضوء؛ انتقض وإلا فلا. انظر المجموع (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٦). (١) نقل المحقق أن الحسن له قول يوجب الوضوء من القبلة، وعزاه للأوسط والمغني، والموجود فيهما عن الحسن هو ما أثبته المصنف هنا. انظر الأوسط (١/ ٢٣١) والمغني (١/ ٢٥٧). (٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٦ - ٥٧). (٣) أخرج نحوه ابن المنذر عنه (١/ ٢٣٢) وهو خلاف ما حكاه الجمهور عنه كما قال النووي في المجموع (٢/ ٦٣٦) وهو عدم النقض باللمس مطلقا، قال: ولا هذا يصح عن أحد إن شاء الله". وحكى عنه ابن المنذر (١/ ٢٣١) القول بعدم النقض بالقبلة. (٤) سورة المائدة، الآية (٦).