وأيضا فإن النبي ﷺ نص في رمي الجمار على الحصى، فقال:"خذوا مثل حصى الخذف"(١).
ثم لا يجوز رمي الجمار بغير الأحجار والحصى، فكذلك في الاستنجاء.
قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار، فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار، كرمي الجمار.
والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: [لا](٢) يكفي دون الثلاثة" (٣)، وتكلمنا عليه بقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٤)، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب (٥).
وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: " [لا](٦) يكفي دون ثلاثة" (٧)، ولم يقصد الصفة.
ثم لو تجرد جاز أن يحمل على الاستحباب.
(١) أخرجه بنحوه مسلم (١٢٩٩/ ٣١٣) من حديث جابر، و (١٢٨٢/ ٢٦٨) من حديث الفضل بن عباس. وقوله: "بمثل حصى الخذف" أي صغار تشبه الحصى الذي يخذف به، والخذف هو رميك بحصاة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، من خذف بالشيء يخذف خذفا: رمى. انظر اللسان (خذف). (٢) ساقط من الأصل. (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧). (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٩) (٦) ساقط من الأصل. (٧) انظر ما قدمته قبل قليل.