فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود يقول: علة المنع من استعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي ﵇.
وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ﷺ قال:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا"(٢).
ولم يفرق بين الحجر وغيره.
وأيضا فإنه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، مُنق، فوجب أن يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر.
فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف، والخبز، والدقيق، وما يؤكل.
قيل: لم نقل: فوجب أن يجوز، وإنما قلنا: فوجب أن يجزئ إذا فعل، وعندنا أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلك (٣).
فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنَّه لا يجوز أن يستنجي بأصبعه.
قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقله كالعظم والعاج (٤) والصفر (٥)، وغير ذلك من الأشياء .............
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٦). وقوله "نكس"؛ تصحيف يدل عليه ما بعده. (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧). (٣) وكذلك الأمر عند أبي حنيفة، وخالف الشافعي وأحمد فقالا بعدم الإجزاء. انظر المجموع (٣/ ٧٤) والمغني (١/ ٢٠٤) التجريد (١/ ١٦١) شرح فتح القدير (١/ ٢١٦ - ٢١٧). (٤) العاج: أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا. اللسان (عوج). (٥) الصفر بالضم، وقيل: بالكسر: نحاس يعمل منه الأواني. الصحاح (صفر).