أحدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء [ثلاثا إذا أراد الاستنجاء](٢)، قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو استنجى مرة واحدة أجزأه.
والوجه الآخر: أن النبي ﷺ قيد الاستنجاء بعدد، وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب، ودم الحيض؛ لأن النبي ﷺ قال الأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه" (٣).
وقد روي أن سلمان قال: "نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بالعظم والروث، وقال:"لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"(٤).
وروي:"لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار"(٥).
وقوله ﷺ:"لا يكفي" قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.
قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب، بدليل ما
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٠) وابن خزيمة (٧٦) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٧) والبيهقي (١/ ١٠٨) وإسناده صحيح. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٣) أخرجه بنحوه البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١/ ١١٠). (٤) أخرجه مسلم (٢٦٢). وقوله: "ولا يكفي" هذا اللفظ عند ابن المنذر (١/ ٤٧٢)، وعند ابن ماجه (٣١٦): "ولا نكتفي"، وكذا عند ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٩). (٥) أخرجه أبو داود (٤٠) وأحمد (٦/ ١٣٣) من حديث عائشة مرفوعا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه". وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٣): إسناده صحيح.