فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض، فهي على الجواز حتى يقوم دليل المنع.
وأيضا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١)، أي ما تسهل، وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل.
وأيضا قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٢)، ولم يخص.
والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضا من فعل الخير (٤)، فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.
وأيضا قول النبي ﷺ:"من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنه قرأ ثلث القرآن"(٥).
وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائضا من غيرها؛ لأن "من" لمن يعقل (٦).
= ولا الحائض، ولا يحملان المصحف". الأوسط (٢/ ٢٢٠) وانظر أيضا المجموع (٣/ ١٢٨ - ١٣٠) والمصادر السابقة في المسألة. (١) سورة المزمل، الآية (٢٠). (٢) سورة الأحزاب، الآية (٤١). (٣) سورة الحج، الآية (٧٧). (٤) لكن تقدم للمصنف نفسه (٢/ ٢١٦) أنه جعل هذه الآية عامة، والأخبار الواردة في النهي خاصة، وأيضا جعل القراءة لا تدخل في الآية لأنها قول لا فعل. (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢١٤). (٦) هكذا هذه العبارة هنا، وهو كلام صحيح، إلا أنه لا وجه له هنا؛ لأن غرضه إثبات العموم، =