ثم مع هذا لو أنها ثبتت للترتيب لكان أحسن أحوالها أن تكون بمعنى الفاء [التي للترتيب](١)، غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب، ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في باقي الأعضاء للنسق على الوجه.
وأيضًا فقد روي أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(٢).
ونحن نعلم أنه ﵇ لم يغسل وجهه بالغداة ويديه ضحوة النهار، بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين، ثم بين أن الله - تعالى - لا يقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء.
وقد روي أنه ﷺ توضأ، ووالى، وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(٣).
وفيه دليلان:
أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.
والثاني: أنه أعلمنا من طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء هذه صفته، إلا أن تقوم دلالة.
فإن قيل: الرواية أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).