وأيضًا فإن النبي ﷺ نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع وجودها، فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.
فإن قيل: نحن نقول: إنه متعلق بالنطق، فمتى وجد النطق صح.
قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول: متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر باللسان صح.
فإن قيل: فإن النبي ﷺ وضع يده في الإناء، وقال:"توضؤوا بسم الله"(١).
قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه ﷺ وضع يده في الإناء قبل وضوئه.
وأيضًا فلم يقل:"توضؤوا وسموا"، وإنما سمى هو ﵇، فلو كانت واجبة لقال لهم:"قولوا: بسم الله"، ولو ثبت لهم الظاهر لكان مخصوصًا بالقياس الذي تقدم.
= وموضوعها إنما هو الذبائح لا في الطهارة. وأما الحديث الذي تعلقوا به في قوله: "اسم الله على قلب كل مؤمن"؛ فحديث ضعيف لا تلتفتوا إليه". أحكام القرآن (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤). (١) أخرجه النسائي (٧٨) وأحمد (٣/ ١٦٥) وابن خزيمة (١٤٤) وابن حبان (٦٥٤٤) والدارقطني (١/ ٧١) والبيهقي (١/ ٧١) وقال: "هذا أصح ما في التسمية". وجود إسناده النووي في المجموع (٢/ ٢٥٩) وسكت عنه الحافظ في التلخيص (٢/ ٧٦) وقال: "ولا دلالة فيه صريحة لمقصودهم". وروى نحوه أحمد (٣/ ٢٩٢) من حديث نبيح العنزي عن جابر، ونبيح وثقه أبو زرعة وابن حبان والعجلي، وقال الحافظ في التقريب (٥٥٩): "مقبول". وأخرج نحوه مسلم أيضًا (٢٠١٣) وفيه: "وقال: خذ يا جابر فصُبّ علي، وقل: بسم الله، فصببت عليه وقلت: بسم الله". الحديث.