[وقد اختلف في ذلك فقيل: خبر الواحد أولى من القياس في هذا الذي ذكرناه (١).
وقيل: القياس أولى لما ذكرناه.
واختلف فيه أصحابنا (٢)، والله أعلم] (٣).
(١) وهو قول أكثر الأصوليين، وحكى عياض أنه مشهور مذهب مالك، ورجحه الباجي، وقال الشنقيطي: "التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس، وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدم، قاله المقري، وهو رواية المدنيين، ومسائل مذهبه تدل على ذلك". نثر الورود (٢٩٤) وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٧٣) مختصر المنتهى (١/ ٦٣١ - ٦٣٦) المعتمد (٢/ ١٦٢ - ١٦٦) الواضح في أصول الفقه (٤/ ٣٩٦ - ٤٠٣) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٢ - ١٤٨) روضة الناظر (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٨) نشر البنود (٢/ ٦٨). (٢) والظاهر أن الإمام مالكًا ﵀ لم ينقل عنه نص صريح في الموضوع، وإنما استخرج ذلك أصحابه من كلامه وفتاويه في المدونة وغيرها، وانظر تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور لخضاري (٣٠٤ - ٣٤٠). (٣) زيادة من (خ) و (ص).