فاعتبر الإحالة والاتباع، ولم يعتبر رضا المحال عليه، فدل على أن رضاه ليس بشرط.
وأيضًا فإن قوله ﵇:"فليتبع"؛ إما أن يكون على ظاهره في الوجوب، أو على الندب والاستحباب (١)، والنبي ﵇ جعل الشرط هو الحوالة على مليء، ومحال أن يأمر بالاتباع وجوبًا أو استحبابًا على من لم يقبل الحوالة، ولا يلزم قبولها.
فإن قيل: معناه فليتبع إذا قبل الحوالة.
قيل: هذا ليس في الظاهر، ويحتاج إلى دليل.
فإن قيل: فإن المحال عليه من شرط الحوالة، فوجب أن يكون رضاه شرطًا كالمحيل والمحتال.
وأيضًا فإن له [غرضًا](٢) في أن لا يقبل الحوالة؛ لأن صاحبه قد يكون أسهل اقتضاء، وأسمح نفسًا من المحتال، فوجب أن لا يلزمه قبول الحوالة.
قيل: إنما يلزم [المحال عليه](٣) الإحالة لأن من له الحق فإنه لا يملك [تخيير](٤) المحيل الذي يستوفي منه الدين، والمحتال لم يلزمه قبول الحوالة؛
(١) وحمله الماوردي على الإباحة لأنه وارد بعد الحظر، وهو نهيه عن بيع الدين بالدين. انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨) وهو قول عند المتأخرين من أصحاب مالك كما نص عليه الرجراجي في المناهج (٨/ ٣٨٧). (٢) في الأصل: عوضًا. (٣) في الأصل: المحيل، والتصحيح من السياق. (٤) كلمة لم أتبينها، وما أثبته أقرب إلى رسمها.