والأخذ على أيديهم يقتضي منعهم من التصرف في أموالهم وغير ذلك، إلا أن يقوم دليل.
فإن قيل: فقد روى الحسن عن النبي ﵇: "لا حجر على حر"(١).
فهو عام.
قيل: هو مخصوص بالدليل الذي خصه إذا كان له دون خمس وعشرين سنة، وإذا ثبت لنا هذا؛ فلا فرق بين أن يبتدأ الحجر عليه وهو [كبير](٢)، وبين أن لا ينقل حجره إن كبر.
فإن قيل: فقد قال ﵇: "ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت"(٣).
فدل على أنه إذا بذره في غير هذا؛ لم يحجر عليه؛ لأنه ﵇ لم يأمر بالحجر عليه.
وأيضًا فإنه مكلف يقبل إقراره على نفسه؛ فوجب أن لا يحجر عليه إذا كان عاقلًا مالكًا، دليله إذا بذر ماله في طاعة الله ﷿.
وأيضًا فلو منع من البيع والشراء والهبة؛ لمنع من الوصية، والكتابة، والخلع، والطلاق، والإقرار بالجناية.
قيل: أما قوله ﵇: "مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت"(٤)، إنما هو
(١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٤١) موقوفًا على إبراهيم النخعي. (٢) في الأصل: كثير. (٣) رواه مسلم (٢٩٥٨) والترمذي (٢٣٤٢) والنسائي (٣٦١٣). (٤) هو الحديث قبله.