ثم لا [يمتنع](١) أن يكون في المسألة (١٧٧) خلاف، فيجوز عند عمر كما يجوز عندكم، وليست مسألة إجماع.
على أنكم تستحبون أن لا يعقد عليها حتى تضع، أفتستحبون خلاف ما حرض عليه عمر ﵁(٢)، وهو لا يحرص إلا على مستحب، فقد خالفتموه.
فإن استدلوا بالظواهر مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣) و ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٤)، وبقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (٥) وأن دليله يقتضي أن من ليست بمطلقة لا تتربص، وبقوله ﷺ:"لا نكاح إلا بولي"(٦) وهذا عقد عقده ولي، وما أشبه ذلك.
قيل: هذا كله مخصوص بما ذكرناه، فتقديره ﴿فَانْكِحُوا﴾ ما لم تكن حاملًا، ودليل قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (٧) يقضي عليه.
(١) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق. (٢) انظر المحلى (٩/ ١٥٧). (٣) سورة النور، الآية (٣٢). (٤) سورة النساء، الآية (٣). (٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٨). (٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥). (٧) سورة البقرة، الآية (٢٢٨). (٨) سورة الطلاق، الآية (٤). (٩) تقدم تخريجه (٥/ ٥٩٢).