وأيضًا قول النبي ﵇:" [لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض](١) "(٢).
ولم يفرق بين من وطئت بحلال أو حرام، فمنع من الوطء، فدل على ما ذكرنا؛ لأن كل من [جاز](٣) العقد عليها؛ جاز وطؤها.
وقد قال ﵇:"لا يحل لمؤمن أن يسقي ماءه زرع غيره"(٤).
وقال ﵇:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو مردود"(٥).
وأمره هو ما قدمناه من أقوال الله تعالى وأقواله ﷺ في ذلك.
وأيضًا فقد روى سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له [نضرة بن أكتم، وقيل: بصرة](٦)، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت بها، فإذا هي حبلى، ففرق النبي ﷺ بيننا، وقال:"لها الصداق"(٧).
(١) في الأصل: لا توطأ حامل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع، والتصحيح من التخريج. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) وأحمد (٣/ ٦٢) والحاكم (٢/ ٢٤٣) والبيهقي (٧/ ٧٣٨) وإسناده صحيح. (٣) في الأصل: أجاز. (٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) والترمذي (١١٣١) وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) والبيهقي (٧/ ٧٣٨ - ٧٣٩) وقال الترمذي: حديث حسن. (٥) تقدم تخريجه (٢/ ١٩١). (٦) قال ابن حجر: "بصرة بفتح أوله وسكون المهملة، ابن أكتم، ويقال بسرة، بضم أوله وبالسين، ويقال نضلة بنون مفتوحة ومعجمة. صحابي من الأنصار". التقريب (١٢٦). (٧) أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٥٧) والبيهقي (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) وقال: منقطع بين سعيد ونضرة.