[وكذلك قال](١) وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، فاحتج (٢) بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣).
و [قد](٤) احتج لقوله: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد (٥)، سواء كان جامعًا أو غيره بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦).
[قال مالك](٧): "فعم الله سبحانه المساجد كلها، ولم يخص مسجدًا من مسجد"(٨).
وحكم هذا الباب [عنده](٩) أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل [يخص اللفظ](١٠) كان مقصورًا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه
= الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا". الموطأ، كتاب الطلاق، باب اللعان (٢/ ٨٩). (١) زيادة من (خ). (٢) في (خ): واحتج. (٣) سورة البقرة، الآية (٢٣٤) ونص السؤال والجواب: أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ، فدخل بها زوجها، فطلقها، هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة؟ قال مالك: لا عدة عليها من الطلاق، وقال مالك: وعليها في الوفاة العدة؛ لأنها من الأزواج، وقد قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾. المدونة (٢/ ١٧٦). (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) في (ص) و (خ): المساجد. (٦) سورة البقرة، الآية (١٨٧). (٧) زيادة من (خ) و (ص). (٨) انظر الموطأ (١/ ٢٠٨). (٩) زيادة من (خ) و (ص). (١٠) في (س): يخصه.