قالوا: ولأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء برسوله ﵇ فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢)، ومات ﷺ عن تسع (٣)، فدل أنه يجوز الجمع بين ذلك العدد تأسيًا به ﷺ.
قيل: أما الآية في قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾؛ فالمراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة، [ولا يراد به](٤) الجمع من وجهين:
أحدهما: أنه لو أراد الجمع بين تسع؛ لم يعدل عن لفظ الاختصار، وكان يقول: فانكحوا ما طاب لكم إلى تسع (٥)، فلما عدل عن ذلك وقال: ﴿مَثْنَى
(١) سورة النساء، الآية (٣). (٢) سورة الأحزاب، الآية (٢١). (٣) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٥٠٦٧) ومسلم (١٤٦٥/ ٥١) وأخرج نحوه البخاري (٥٠٦٨) من حديث أنس. وقال ابن الملقن: "هذا صحيح مشهور لا يحتاج إلى عزو، وفي الأحاديث المختارة للضياء المقدسي من حديث أنس أنه ﷺ تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع، وقد ذكرت عددهن مع الخلاف مستوفى في كتابي: نهاية السول في خصائص الرسول". البدر المنير (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (٥) ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية. قاله ابن القدامة (٩/ ٢٧٩).