فدل على أنه إذا حصل فيه الولي؛ سمي نكاحًا بأي لفظ كان.
وأيضًا ما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي:"أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: قد وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله! فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن"(٥).
= بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. أفاده ابن رشد في بداية المجتهد (٤/ ٢٠٦). (١) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٢) سورة المائدة، الآية (١). (٣) سورة النساء، الآية (٢٤). (٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥). (٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٥٠٣٠) ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦) وقال ابن دقيق العيد: "وقوله ﷺ: "زوجتكها" اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواه كما ذكر، ومنهم من رواها "ملكتكها"، ومنهم من رواها: "ملكتها"، فيَستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ =