فإن قيل: فإنكم تقولون بالعموم في المعاني، فقولوا بالعموم في هذا المضمر المحذوف، فيكون تقديره:"لا نكاح مجزئ ولا كامل إلا بشاهدين".
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن العموم في المعاني التي يحتملها صريح اللفظ، فأما في معاني المحذوف؛ ففيه كلام.
على أننا قد ذكرنا القياس فنخصه فنقول: معناه "لا نكاح كامل".
أو نقول: لا نكاح يثبت عند الشارع إلا بشاهدي عدل، وتخصيصُ النكاح بذكر شاهدي عدل؛ ليعلمنا أن شهادة النساء والشاهد واليمين لا تقبل فيه.
فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ﷺ قال: "كل نكاح لم يحضره أربع؛ فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدان"(٢).
قيل: إن ثبت هذا الحديث وصح؛ فقد علمنا أن نفس العقد ليس
(١) قال الشوكاني: "والنفي في قوله: "لا نكاح" يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا؛ لأنَّهُ قد استلزم عدمُه عدمَ الصحة، وما كان كذلك فهو شرط". نيل الأوطار (٦/ ١٣٠) وانظر ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام في كتاب الصلاة (٤/ ٣٠٧). (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥) من حديث عائشة مرفوعا، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة وهو مجهول كما قال الدارقطني. وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة (٧/ ٢٠٣) وهو الشاهد المتقدم في الحديث قبل هذا، ورواه البيهقي موقوفًا على ابن عباس لكنه منقطع كما قال ابن الملقن؛ لأن قتادة لم يدرك ابن عباس. البدر المنير (٧/ ٥٨١ - ٥٨٢).