ورضي؛ فإن الحق لم [يخرج](١) عنهما، فهو كالعدل، وإن كانت ثيبا وهناك غيره فلم يرض؛ اعترض عليه كما يعترض على العدل.
فإن قيل: فإن هذه المسألة مبنية لنا على أن النكاح لا يصح إلا بشهود عدول، ولا يصح بشهود فساق، فإذا ثبت لنا هذا؛ قلنا: إنه لا يصح إلا بولي عدل؛ لأن أحدا لا يفرق، وكل من قال: لا يصح بولي فاسق؛ قال: لا يصح بشهود فساق، وكل من قال: يصح بولي فاسق؛ قال: يصح بشهود فساق، وهذا قول أبي حنيفة (٢).
قيل: ليس يفتقر صحة النكاح عندنا إلى شهود أصلا، فليس بأصل لمسألتنا، والفرق بين الشهادة -وإن كانت من مندوبات النكاح- وبين الولي؛ هو أن الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط، والوليُّ الفاسق في ذلك كالعدل سواء.
فإن قيل: المعنى في العدل أنه يجوز إقرار مال الغير في يده، فلذلك جاز له أن يزوج.
قيل: هذا منتقض؛ لأن العدل قد يجوز أن يكون عاجزا عن القيام بالمال، فلا يقر في يده، ولا تبطل ولايته من التزويج، فإن أرادوا أنه [تورع](٣)؛ فالفاسق قد [يورعه](٤) صاحب المال فيجوز ذلك.
(١) ساقط من الأصل. (٢) والأول قول الشافعي، وأما مذهب مالك فلا يفتقر النكاح إلى الشهود أصلا كما قال المصنف. (٣) هكذا بالأصل. (٤) هكذا بالأصل.