وأيضا فينبغي أن يكون له الولاية من كل وجه في إجازة العقد واستئنافه.
وقوله ﵇:"باطل" مطلقا (٣١) لا يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فثبت أنه أراد إذا لم يجزه من له الإجازة.
فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"(١).
فأخبر أنه [فعل](٢) فعلا محرما باطلا، وعندكم أنه لم يفعل باطلا، والعاهر الزاني، ولكن عبر بالزنا عن التحريم الذي هو من أحكام الزنا.
(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٢٠٧٨) والترمذي (١١١١ - ١١١٢) وأحمد (٣/ ٣٨٢) عن جابر، وحسنه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (١٠٨١) في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه. قلت: وفيه أيضا القاسم بن عبد الواحد وهو مقبول كما في التقريب (٤٥٠) أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وقد تابعه الحسن بن صالح كما في المسند (٣/ ٣٠١) وابن جريج في المسند أيضا (٣/ ٣٧٧) وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٥٢) وقال: الصواب قول الترمذي للخلاف المعروف في ابن عقيل. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". وقال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو من قول ابن عمر"، وقال الترمذي: "لا يصح". ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) عن ابن عمر بلفظ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان"، وفيه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف كما في التقريب (٥٤٥). تنبيه: انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه (١٩٥٩) فجعل ابن عمر مكان جابر، وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر- وجرى البوصيري على ظاهره فقال في زوائده: هذا إسناد حسن .. وخفي عليه أنه خطأ، وهو عندي من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان فإنه ليس بالمشهور كثيرا .. الإرواء (٦/ ٣٥٢). (٢) ساقطة من الأصل.