فأما ما هو من حيث اللفظ؛ هو أن عليها ولاية في عقد النكاح؛ لأن النبي ﷺ قال:"بغير إذن وليها"، فاقتضى أن يكون للولي شرك في بضعها، لا يتم النكاح إلا به، وليس كذلك إلا أن له فضلا في النظر.
والثاني: أن عقد النكاح إذا عري عن إذن الولي؛ بطل؛ لأنه قال:"بغير إذن وليها فهو باطل".
والثالث: هو أنه إذا وطئها في هذا النكاح؛ فعليه المهر، لقوله:"فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها".
والرابع: أن نكاح الموقوف - على إحدى الروايتين - لا يصح، ردا على أبي حنيفة (١)؛ لأنه يقول: كل امرأة لها ولي مثل الصغيرة، [والكبيرة المجنونة](٢) والأمة إذا عقدت؛ كان النكاح موقوفا، لا يحكم ببطلانه، فإن أجازه الولي؛ جاز، وإن لم يجزه؛ بطل، والنبي ﷺ قال:"هو باطل"، ولم يقل:"هو باطل إن لم يجزه الولي"، فهو باطل سواء أجازه الولي أو لا.
والخامس: هو أن التوكيل في النكاح يجوز؛ لأنه قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل"، فدل على أنه إذا أذن؛ صح نكاحها، فالإذن منه، والعقد من غيره.
= واستنباط. ثم سردها واحدة واحدة. وقال ابن الملقن بعد إشارته إلى كلام الماوردي: "ويزاد عليها أحكام أخر بعد التأمل". البدر المنير (٧/ ٥٦٢). (١) ستأتي هذه المسألة. (٢) في الأصل: والكبيرة والمجنونة.