[لأنه من باب الشهادات](١)، وفي كلا الأمرين -[الأخبار والشهادات](٢) - لا بد من العدالة.
ومن ذلك قبول الهدية [بالرسول الواحد](٣)، والإذن [بالواحد](٤) لعرف الناس (٥) واستعمالهم [له](٦)، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد (٧) والاثنين، [والحر والعبد](٨).
[ويقبل قول](٩) القصاب (١٠) في الذكاة (١١)؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومَن مثله يَذبح، والمسلم والكتابي (١٢)، [والله أعلم](١٣).
(١) زيادة من (خ) و (ص). وهذا الكلام نقله ابن فرحون في التبصرة (١/ ٢٤٨) عن أبي بكر الطرطوشي. (٢) زيادة من (خ) و (ص). (٣) زيادة من (خ) و (ص). (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) المراد الإذن بالدخول إلى الدار مثلًا، وذلك لأن هذه الصورة ونحوها احتفت فيها القرائن فنابت عن العدد والإسلام، فحصل بها الظن، وربما حصل بها العلم اليقيني. انظر شرح التنقيح ص (٤٢٠) وكشف النقاب (٦/ ٨١ - ٨٢). (٦) ليست في (خ) ولا (ص). (٧) في (س): والواحدة. (٨) زيادة من (خ) و (ص). (٩) زيادة من (خ) و (ص). (١٠) من قصبت الشاة قصْبًا من باب ضرب: قطعتها عضوًا عضوًا، والفاعل القصاب، والقصابة الصناعة بالكسر. المصباح المنير (٢٩١). (١١) الذكاة نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع. شرح حدود ابن عرفة (١/ ١٩٩). (١٢) قال ابن فرحون: "وليس هو من باب الرواية ولا الشهادة، بل من باب القاعدة الشرعية: إن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له، فيقبل قوله وإن كان أفسق الناس. من (القواعد) ومن (تعليقة الخلاف) للطرطوشي". تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨). (١٣) زيادة من (خ) و (ص).