والثاني: أن بهذه الكلمة تحقن دماؤهم وأموالهم، فدل على أن بغيرها لا يقع الحقن.
قالوا: ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فدل على أن المراد أهل الأوثان.
قالوا: وامتنع عمر ﵁ من أخذ الجزية من المجوس، حتى قال عبد الرحمن بن عوف ما قال (١)، وذكر بمحضر الصحابة، ولم يقل أحدهم:[هؤلاء](٢) مشركون فلِمَ لا يأخذها منهم؟.
قالوا: ويدل على هذا أن رسول الله ﷺ لم يدْع قريشا قط إلى إعطاء الجزية، فصح أن حقن دماء غير أهل الكتاب لا يقع إلا (١٥٣)[بالدخول في](٣) الإسلام.
ولأنهم قياس المرتدين وقريش؛ لأنهم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب.
الجواب: وهذا لا يلزم، والذي يدل على صحة قولنا؛ ما روي أن النبي ﷺ كان يوصي أمراء السرايا ويعلمهم فيقول:"إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالجزية، فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم"(٤).
(١) أخرجه البخاري (٣١٥٦ - ٣١٥٧). (٢) ليست في الأصل والسياق يدل عليها. (٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق. (٤) أخرجه مسلم (١٧٣١/ ٢) عن بريدة بن الحصيب قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميرا على=