والدليل على المنع منه (١) أنه إذا ثبت النظر، [ووجب](٢) الرجوع إلى الاستدلال (٣) ففيه فساد [تقليد](٤) من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أُودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع، [وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع،](٥) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٦).
[يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ،](٧) فلم يَرُدهم عند التنازع إلى غير ذلك (٨).
[ويدل على إبطال التقليد من غير حجة](٩) ما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم [والإنكار عليهم](١٠): ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
= وفي المسألة أقوال غير هذا، انظر الإحكام للباجي (٢/ ٧٢٧٤) ومختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب (٢/ ١٢٣٢ - ١٢٣٦) المعتمد (٢/ ٣٦٦ - ٣٧٠) المستصفى (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠) قواطع الأدلة (٢/ ٣٤١ - ٣٤٦) التنقيحات في أصول الفقه (٣٦٣ - ٣٦٤) الإبهاج (٣/ ١٩٠٦ - ١٩٠٩) روضة الناظر (٣/ ١٠٠٨ - ١٠٠٩) نثر الورود (٤٣٤ - ٤٣٥). (١) في (ص) و (خ): على منعه. (٢) في (س): وجوب. (٣) في (ص) و (خ): الاستدلالات. (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) زيادة من (خ) و (ص). (٦) سورة النساء، الآية (٥٩). (٧) زيادة من (خ) و (ص). (٨) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦). (٩) زيادة من (خ) و (ص). (١٠) زيادة من (خ) و (ص).