فإن قيل: فقد روي أن النبي ﵇(٩٦) نهى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة (١)، وهذا قتل لغير مأكلة.
قيل: هو عام إلا أن يكون فيه توهين وضعف للمشركين، بدلالة جواز قتله إذا كان تحتهم.
فإن قيل: فقد نهى عن تعذيب الحيوان، ونهى عن قتل الحيوان صبرا (٢).
قيل: هذا أيضًا عموم يخص بالدلالة، وقد ذكرناها، فجاز قتلها كما لو كانوا ركابا لها.
ويجوز أن نحرر منه قياسًا فنقول: هو حيوان يتقوى به المحارب لخلاص نفسه، لا يقدر على أخذه، فجاز قتله كما لو كان تحته.
أو نقول: هو من خيل المشركين المحاربين لا يتمكن من أخذه، وفي قتله نكاية لهم، فجاز قتله، أصله إذا كان [راكبًا](٣) لها.
فإن قيل: كل حيوان لا يجوز قتله إذا لم يخف من أهل الحرب؛ لم
(١) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٠٦): "غريب"، واستغربه أيضًا ابن الهمام في شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٤) وغيره، وأخرج أبو داود في المراسيل ص (٢٣٩ - ٢٤٠) عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحرقن نخلة .. ولا تقتلن بهيمة ليست لك بها حاجة"، وهذا أقرب لفظ لحديث المصنف كما قال ابن الملقن في البدر (٦/ ٧٧١). وقد ورد موقوفا على أبي بكر ﵁ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو (١٠) والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٥٢) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ١٤٧ - ١٤٩) عن عبد الله بن عبيدة. وأخرجه البيهقي (٩/ ١٥٢٣) من طريق أبي عمران الجوني أن أبا بكر بنحوه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) في الأصل: ركابا.