وقال [أحمد](١) والأوزاعي وإسحاق: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك (٢).
وهو قول أبي يوسف (٣).
ورأيت أبا بكر بن الجهم قد خالف مالكا ﵀ في ذلك، وقال: أنا بريء من هذا القول، فإنني رأيت من انتهى إلي من الفقهاء والمجاهدين وأهل الثغور كلهم يقولون: إنه يسهم لفرسين، فإن صاحب الفرس الواحد شبيه بالراجل؛ لأن الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث، وهي من الاثنين أبعد.
قال: ومالك ﵀ لم يجاهد فيشاهد الأمر، ولعله ذهب (٦٥) عنه هذا.
قال: وقد حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: "شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان، ومعنا هانئ بن هانئ، ومعنا فرسان، ومع هانئ [فرسان](٤)، فأسهم لي ولفرَسَيّ خمسة أسهم، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم"(٥).
= (٥/ ٣١٧ - ٣٢٠) الأوسط (٦/ ١٦١ - ١٦٤) الحاوي الكبير (٧/ ٤١٧ - ٤١٩) روضة الطالبين (٦/ ٣٧٤). (١) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس. (٢) المغني (١٢/ ٦٠١ - ٦٠٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٧/ ٣٧٤٥ - ٣٧٤٦) وبه قال ابن يونس كما في الذخيرة (٣/ ٤٢٥) وابن وهب كما في النوادر والزيادات (٣/ ١٥٧). (٣) بدائع الصنائع (٩/ ٥٠٤) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٧٤ - ٤٧٧). (٤) ساقط من الأصل، والمثبت من التخريج. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٥٤). وأخرجه عبد الرزاق (٩٣١٧) عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: "أسهم =