كما قلتم، ولكنه قال له بعد أن قال:"كل ذلك لم يكن": "قد كان بعض ذلك يا رسول الله"، وهذا بعد أن علم أن النسيان حاصل، وأن القصر لم يكن.
فإن قيل: فإن النبي ﵇ لما سلم عليه ابن مسعود لم يجبه، فلو جاز الكلام؛ لأجابه ﷺ(١).
قيل: لم يجبه لأن السلام عليه لم يتعلق عليه لمصلحة الصلاة، وكذلك خبر معاوية بن الحكم، فإنه شمت عاطسا في الصلاة، فقال له ﵇:"إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين"(٢)؛ لأن تشميت العاطس ليس من مصلحة الصلاة في شيء.
فإن قيل: إن أبا بكر ﵁ لما قدمه النبي ﷺ يصلي بالناس، ثم خرج ﵇ وأبو بكر في الصلاة صفق الناس، فقال لهم النبي ﵇:"من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"(٣).
فلو كان الكلام يجوز؛ لتكلموا، ولأعلمهم ﵇ أنه في مثل هذا جائز.
قيل: ليس هذا مما يتعلق بمصلحة الصلاة؛ لأنها صحيحة سواء خرج ﵇ أو لم يخرج، وعندنا أن أبا بكر كان الإمام للناس مع خروج النبي ﵇، وقيل: إن النبي ﵇ كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر إماما للناس (٤)، وليس هذا مثل أن يترك الإمام من صلاته شيئا فلا تصح صلاتهم، فيجب عليهم أن