وعلى أن المسور بن مخرمة - وهو صحابي - قال:"إنه يستأنف"(١)، فقد حصل الخلاف (٢).
فإن قيل: فإن المسور صحب النبي ﵇ في صباه، وقيل: إنه [لم](٣) يرو عنه شيئا.
قيل: إن ابن عباس ﵁ صحب النبي ﵇ في صباه، وقد روى المسور بن مخرمة عن النبي ﵇(٤)، ولا يمنع أن يسمع الصبيان من النبي ﵇ ما يقول، ثم يروونه في كبرهم (٥).
فإذا قيل: فإنه قد روى عن النبي ﵇، وقيل: إنه لم يرو؛ فكان قول أنه من زعم روى عنه أولى؛ لأن الآخر ينفي، فكأنه يقول: لا أعلم، لأنه لا يجوز أن يقطع على أنه لا يسمع من النبي ﵇ شيئا (٦).
فإن قيل: فإن هذا [حدث](٧) حصل في خلال الصلاة من غير فعله، فوجب أن لا ينافي بقاء حكم الصلاة دليله حدث الاستحاضة.
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٤٢) وابن حزم في المحلى (٣/ ٦٩) وحكاه أيضا عن الشعبي وابن شبرمة والثوري. (٢) قال النووي: "والصحابة ﵃ مختلفون في المسألة؛ فيصار للقياس". المجموع (٥/ ١٢١). (٣) في الأصل: لو لم. (٤) وقد أخرج حديثه مسلم (٢٤٤٩/ ٩٦). (٥) وهذا هو المعتمد، وقد أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت عنهم من الفتح بتصرف (١/ ٣٢٥). (٦) انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٨). (٧) في الأصل: حديث، والصواب ما أثبته.