وكذلك روى سالم عن أبيه أن النبي ﵇ وأبا بكر وعمر قالوا:"لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤوا ما ستطعتم"(١).
وكذلك روي عنه ﵇ أنه قال: إذا مر أحد بين يدي أحدكم وهو في الصلاة؛ فليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان" (٢).
ولم يأمره بإعادة الصلاة.
وأيضا فقد قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٣).
وهذا قد صلى وقرأ.
وأيضا فإنه قال: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٤)، وهذا قد فعل.
وأيضا فإنه قال: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويقرأ" (٥).
= معدان ضعفه أحمد وأبو حاتم، وغيرهما، وورد أيضا من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس، أخرجها الدارقطني أيضا (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) وكلها طرق معلولة. وأخرجه الطبراني من حديث جابر وإسناده ضعيف كما قال الصنعاني في السبل (١/ ٢٢٥). وانظر نصب الراية (٢/ ٧٨ - ٨٠) وستأتي ألفاظها في كلام المؤلف قريبا. (١) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٨) وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٩). وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٦٦) والبيهقي (٢/ ٣٩٥) عن سالم عن ابن عمر موقوفا عليه، ورواه البيهقي في المعرفة (٢/ ١٢٥) موقوفا عن علي وعثمان وجابر وعائشة. (٢) أخرجه البخاري (٥٠٩) ومسلم (٥٠٥/ ٢٥٨). (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).