وبه قال الشافعي، والشافعي يقول ذلك في المأموم أيضا (١).
وقال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، وليست واجبة في باقيها (٢).
والدليل لقولنا قول النبي ﵇ﷺ:"كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، - وفي حديث بفاتحة الكتاب - فإنك لم تصلها إلا وراء إمام"(٣).
وكذا روي عن أبي سعيد قال: قال النبي ﵇﵇: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها" (٤).
وروي عن أبي سعيد قال: "علمنا رسول الله ﷺ حكم الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (٥).
وظاهر أمره على الوجوب.
وعن أبي قتادة "أن النبي ﵇ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بأم القرآن" (٦).
وهذا يدل على توقيف منه ﵇؛ لأن صلاة الظهر مما تخفى القراءة
(١) المجموع (٤/ ٥٩٠ - ٥٩١) ونصره ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٥). (٢) التجريد (٢/ ٥٠٣ - ٥٠٦) وهو رواية عن أحمد ولكن الصحيح من مذهبه لزومها في كل، ركعة. انظر المغني (٢/ ٣٦ - ٣٧) ولا تجب القراءة عنده على المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام. انظر المصدر السابق (٢/ ١٣٥ - ١٣٦). (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨). (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٦) أخرجه البخاري (٧٥٩) ومسلم (٤٥١/ ١٥٥).