والدليل لما عليه الجماعة قول الله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١).
فظاهر هذا يقتضي جواز ما سمي ركوعا وسجودا، فإيجاب ذكر معه يحتاج إلى دلالة.
وأيضا قول النبي ﵇:"وإنما لامرئ ما نوى"(٢).
فالمصلي إذا نوى الصلاة ولم يسبح؛ فله ما نواه.
وأيضا قوله:"لا صلاة إلا بطهور"(٣).
دليله: إذا تطهر وصلى فقد أجزأته.
وكذلك قوله:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(٤)؛ يقتضي إما نفي [الإحرام](٥)، أو الكمال، أو هما، فدل على أنه إذا صلى وقرأ؛ فقد أجزأته صلاته أو كملت.
وأيضا تعليمه للناقص من صلاته بقوله:"افعل كذا، واركع حتى تطمئن"(٦).
ولم يذكر له التسبيح مع تعليمه له ما تصح به الصلاة، وتبيينه المراد من واجبات الصلاة.
(١) سورة الحج، الآية (٧٥). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٥) هكذا في الأصل: الإحرام، ولعل مراده: الإحرام بالصلاة، أو يكون صواب العبارة: الإجزاء. (٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).