وعند أبي حنيفة والشافعي يقولها فيما جهر فيه وأسر (١).
واختلفا في الجهر بها، فقال الشافعي: سنتها يجهر بها الإمام دون المأموم، (٣٣٠) ولا خلاف عنه.
وفي المأموم خلاف (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يجهر بها (٣).
والصحيح والدليل للرواية التي لا يقول الإمام فيها "آمين": هو أن قولها شرع يحتاج إلى دلالة.
وأيضا فقد روى مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولو "آمين" (٤).
= وقال ابن أبي زيد القيرواني: "وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الإمام يقول: آمين، كالمأموم على حديث أبي هريرة". النوادر والزيادات (١/ ١٨٠) وانظر أيضا المدونة (١/ ١٩٤) مواهب الجليل (١/ ٧٤٨) حاشية الخرشي (١/ ٥٢٩) بداية المجتهد (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٢). (١) الأم (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠) المجموع (٤/ ٤٦٠ - ٤٧٠) التجريد (٢/ ٥٠٧ - ٥١٠) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢) وكذلك عند أحمد بن حنبل، انظر المغني (٢/ ٤١ - ٤٢). (٢) قال ابن حجر: "والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم، وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان، أصحهما أنه يجهر". الفتح (٣/ ٢٢٦). (٣) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢). (٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام (٤٥) والبخاري (٧٨٢) ومسلم (٤١٥/ ٨٧).