وأيضًا قوله:"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"(١).
وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب، فليست بخداج، لأنه لم يقل:"كل صلاة لا يقرأ كل مصل فيها"، وإنما قال:"لا يقرأ فيها"، وقد قرئ فيها.
على أنه روي ذلك في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه ﵇ وفيه:"فهي خداج غير تمام إلا وراء إمام"(٢).
وهذا يسقط كل شبهة.
وقد قال أبو موسى:"كان النبي ﵇ يعلمنا فقال: "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٣).
فإن قيل: فإننا نقول: إن الإمام إذا قرأ ينصت له المأموم، وإنما يقرأ قبله أو بعد أن يفرغ من فاتحة الكتاب، بدلالة ما روي من حديث سمرة "أن النبي ﵇ كانت له سكتتان في صلاته" (٤)، وإنما جعلنا لمن يقرأ خلف الإمام.
(١) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨). (٢) تقدم نحوه من حديث جابر (٤/ ٥٨)، ولم أجده عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وفي الحديث قبله عن أبي هريرة بدون قوله "إلا وراء إمام". (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٧). (٤) أخرجه أبو داود (٧٧٧) والترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤) وأحمد (٥/ ٢٣) وحسنه الترمذي، لكن أعله الدارقطني (١/ ٣٣٦) "بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا حديث العقيقة، وهو مع ذلك مدلس. وضعفه أيضًا أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٥٣) وقد ذكره الشيخ الألباني من ستة طرق وخلص إلى تضعيفه أيضًا. انظر الإرواء (٥٠٥).