وحكي عن الكرخي وأصحاب أبي حنيفة أنه لا تقع في الصلاة، وأن الصلاة تقع بعدها.
قالوا: وكلام محمد بن الحسن في كتاب الطهارة يقتضي ما قاله (١).
والدليل لقولنا قوله ﵇ للأعرابي وقوله: "ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال: ما أحسن غير هذا فعلمني".
والمراد بقوله: "فعلمني" الصلاة، فقال له: "قل: الله أكبر، ثم اقرأ" (٢).
فدل على أنها من الصلاة.
وكذلك روي أنه افتتح الصلاة بقوله: "الله أكبر" (٣)، ففاتحتها منها، كما أن فاتحة الكتاب من الكتاب.
وأيضًا قوله ﵇: "تحريمها التكبير" (٤).
والإحرام (٣١٠) بها منها، كما أن الإحرام بالحج من الحج.
وأيضًا قوله ﵇: "إن صلاتنا لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميين، إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن" (٥).
فجعل التكبير من الصلاة.
(١) التجريد (١/ ٤٧٣ - ٤٧٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٩) نيل الأوطار (٢/ ١٧٥).(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨) (٤/ ٢١٥).(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٤).(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).(٥) أخرجه مسلم (٥٣٧/ ٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute