ارجع فصل فإنك لم تصل، قال له: ما أحسن غير هذا، فقال له: افعل وافعل وافعل" (١).
فلو كانت الجماعة فرضًا؛ لم يجز صلاته وحده.
وقوله ﵇: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه من المساجد" (٢).
ولم يفرق بين جماعة وفرادى.
فإن قيل: فإنه إجماع الصحابة: علي، وابن عباس، وأبو هريرة ﵃(٣)، قالوا: هي على الوجوب.
وقال علي ﵇: "لو لم تكن فرضًا؛ لسقطت في حال شدة الخوف" (٤)، فلما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (٥) دل على ما ذكرناه (٦).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٢) أخرجه مسلم (١٣٩٤/ ٥٠٥). (٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠ - ١١١) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٨ - ١٥٢) وأخرج عبد الرزاق أثر علي وابن عباس (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨). (٤) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج عنه ابن حزم (٣/ ١١١) ما يدل على أنه يقول بوجوب الجماعة. (٥) سورة النساء، الآية (١٠١). (٦) وفيها دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند =