لم تجب إلا لأجل الصلاة، فلو صحت الصلاة بعدمها؛ لم تكن للطهارة معنى.
وإن لم يسلموا صحة الصلاة بغير أذان (١)؛ دللنا على صحتها بقوله ﷺ:"لا صلاة إلا بطهور"(٢).
وهذا قد تطهر.
وبقوله:"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"(٣).
وبقوله:"كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها"(٤).
وهذا قد قرأ.
وأيضًا ما روي في قصة الرجل الذي أساء صلاته، فقال له ﵇:"ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى أن قال له الرجل: علمني: فقال له: كبر واقرأ واركع"(٥) حتى علمه الصلاة، ولم يذكر له أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لعلمه ذلك، أو قال له: أذن.
فإن قيل: فيجوز أن يكون الرجل قد أذن، وإنما كان يسيء فعل الصلاة، ألا ترى أنه قد كان تطهر.
(١) وهو الوارد عنهم كما في المحلى (٢/ ١٦٢). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢١). (٣) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨). (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢٧) من حديث جابر، وقال: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب أنه موقوف. وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٥ - ٢١٧). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).