الذي عهدوه منه، لئلا يطول سحورهم وشربهم، ويتّكلون على فضل الوقت الذي كانوا يعرفونه، فيطلع الفجر وهم على تلك الحال فيفسد صومهم (١).
مع [أن](٢) هذا من أخبار الآحاد الذي قد بينا أن العمل بخلافه، هذا مع احتمال التأويل فيه، ومعارضة الأخبار التي ذكرناها له.
وكذلك الحديث الذي روي أنه قال لبلال:"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضًا"(٣).
ويحتمل أن يكون في يوم فاته الوقت الذي جرت عادته فيه، ورأى النبي ﵇ الوقت قد قرب من الفجر، فقال: لا تؤذن؛ لئلا يظنوا أن هذا الوقت هو وقتك المعهود.
وكذا يتأول ما روي عن مؤذن عمر ﵁، واختلف في اسمه فقيل: مسعود، وقيل: مسروح، وأنه أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يعيد الأذان (٤).
(١) أو يتأول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر ﷺ عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنًا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره ﷺ من فائدة أذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. سبل السلام (١/ ١٩٣). قلت: وسيبدي المصنف هذا الاحتمال فيما سيأتي. (٢) في الأصل: ما أن. (٣) أخرجه أبو داود (٥٣٤) ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٨٤) عن ابن القطان والبيهقي تضعيفه، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٤٥) لشواهده. (٤) أخرجه أبو داود (٥٣٣) والترمذي تحت رقم (٢٠٣) وقال: "هو منقطع لأنه عن نافع عن عمر". قلت: لكن أبا داود ذكر له طريقًا آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وقال: هذا أصح، وصححه أيضًا البيهقي (١/ ٥٦٤).