فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت، فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق، ومع هذا فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل.
قيل: هذا غلط علينا، ولا يجوز له وطؤها بالتيمم (١)؛ لأنه حين يولج ينتقض حكم تيممها، فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل التيمم.
ويجوز أن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها على الغسل فلم يجز وطؤها، أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل العشر وقبل مضي وقت صلاة.
فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لا يرتفع؛ لأنه لا نية لها صحيحة في العبادة، ومع هذا فإن زوجها يطؤها.
قيل: عن هذا جوابان (٢):
أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلها، وإن كانت ممنوعة من الصلاة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة الزوج الوطء، والآخر: للصلاة، فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من الصلاة، ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيض، وهي لا تصلي.
فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها هو:
(١) وجوز ذلك الشافعية والحنابلة والحنفية. انظر المجموع (٣/ ٣٩٠) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٣). (٢) لم يذكر إلا جوابا واحدا.