وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز (١).
وبه قال طائفة من أصحاب الحديث (٢).
واحتجوا (٣) بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) أي ينقطع دمهن، فمنع تعالى من قربان الحائض، وجعل للمنع غاية هي انقطاع الدم، فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافه قبلها.
قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤها، كما لو اغتسلت، أو لأن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل وطؤها، كما لو اغتسلت.
قالوا: وأيضا فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها، كذلك هاهنا إنما كان المنع لأجل الحيض وقد زال، فوجب أن يزول المنع.
قالوا: ولأن الحيض قد زال، وإنما بقي عليها استحقاق الغسل، واستحقاق الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة.
(١) بداية المجتهد (١/ ٥٦١ - ٥٦٣) وأجاز ابن حزم وطأها بأي طهر حدث، سواء كان غسلا كاملا أو وضوءا، أو تيمما، أو غسلا للفرج. انظر المحلى (١/ ٣٩١ - ٣٩٤). (٢) وحكاه النووي في المجموع (٣/ ٣٩٢) عن داود. (٣) أي الحنفية. (٤) سورة البقرة، الآية (٢٢٢). (٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).