والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.
وأيضا فقد قال ﵇ لعائشة ﵂: "ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: ليست الحيضة في يدك" (٢).
فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.
قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع مما قاربه.
والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت مع النبي ﷺ في الفراش، فحضت، فقال: مالك لعلك قد حضت، فقلت: نعم، فقال: ائتزري وارجعي" (٣).
(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٩٨) وصححه، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٧٨). (٢) رواه مسلم (٣٩٨/ ١١). (٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (٩٤) وهو مرسل، وقال ابن عبد البر: "هكذا هذا الحديث في الموطأ كما ترى منقطع، ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي ﷺ، ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ ألبتة". التمهيد (٣/ ٤٦٣) قلت: وما نفاه رواه البيهقي (١/ ٣٦٥) وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٦٧) إسناده صحيح. وأما حديث أم سلمة المشار إليه فأخرجه البخاري (٣٢٢) ومسلم (٥/ ٢٩٦) وقال البيهقي: "ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا".